أقسمت ألا أذهب للمدينة ثم كررت القسم، فهل علي كفارة واحدة أم اثنتان؟ وهل الكفارة الواحدة تكفي لو ذهبت في أي وقت؟
خلاصة جواب الشيخ
ما دامت اليمين الثانية من جنس الأولى ولم يُكفَّر عن الأولى قبل الثانية فعليها كفارة واحدة إن أرادت فعل ما أقسمت على تركه. وإذا كفّرت فيمكنها الذهاب إلى المدينة في أي وقت مع البنات أو الأولاد أو الأخوات.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة






