هل يجوز للمطلقة في العدة أن تخرج للعمرة مع أهلها؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا فلا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها لأنها تسمى زوجة. وأما البائن بينونة كبرى فتخرج لعملها وحاجتها، وإذا احتاجت السفر إلى العمرة فلا حرج ما دام معها محرم كأبيها وإخوانها وأهلها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 5/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
