ما حكم التصرف في فائض أموال الزكاة أو الصدقات التي جُمعت لشخص معين؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن يُعطى المال لمستحقه، فإذا أُعطي ما يحتاج ونتج فائض، فالأفضل استئذان المتبرعين في صرفه إلى مستحق آخر، وإن أمكن إرجاعه إلى صاحبه ليتصرف فيه فهو أمر حسن. فإن جُهل المتبرع صُرف لمستحقه: الزكاة لمستحق الزكاة، والمال لحالة معينة كعلاج لمثلها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 7/9/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



