هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخوات للذهاب للعمرة، وهل يجوز أن يذهب معهن ابن الأخت كمحرم؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز للمسلم أن يعطي زكاة ماله لمن لا تجب عليه نفقته كالأخ والأخت إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين. وإن أعطاهم لفقرهم وذهبوا بالمال حجًا أو عمرة فلا حرج، لكنه لا ينصح بإعطائهم الزكاة ليحجوا أو يعتمروا بها، خاصة إن كان عندهم كفاية. وابن الأخت البالغ محرم لخالته.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


