ما حكم بيع الشركات لمنتجاتها بسعرين (سعر للكاش وسعر للأقساط)؟
خلاصة جواب الشيخ
بيع السلعة بسعرين، نقدًا بسعر وبالأقساط بسعر أعلى، معاملة صحيحة مشروعة، والزيادة مقابل الأجل، لقوله تعالى «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». بشرط ألا يتفرق المتبايعان إلا وقد اتفقا على إحدى البيعتين، فإن انفض المجلس دون اتفاق لا يجوز.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
