هل يُعدّ زوج أخت المرأة محرمًا لها يجوز أن تسافر معه أو تخلو به؟
خلاصة جواب الشيخ
زوج أخت المرأة ليس من محارمها، وتحريمه عليها تحريم مؤقت لا مؤبد، فلا يجوز أن يكون محرمًا لها، ويحرم على زوجة الابن أن تسافر معه أو تخلو به أو تصافحه، والابن عنده خلط بين المحرمات تأقيتًا والمحارم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
