امرأة توفيت ولم تكن قد أدت حجة الإسلام، فهل نوكل أحد أقاربها بالحج عنها بذهبها أم نوزعه على الورثة؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كانت قادرة بدنيًا وماليًا على الحج في حياتها ولم تحج، فيُشرع أن يُصرف من ذهبها لتوكيل من يحج عنها، والأفضل أن يكون أحد ورثتها، وإلا وكّلوا ثقة يعرف المناسك. وإن لم تكن قادرة سقط عنها الحج، ويُستحب لأحد أولادها أن يحج عنها إهداءً للثواب بشرط أن يكون قد أدى حجة الإسلام عن نفسه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/4/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



