أقرضت ابني مبلغاً للبناء، من عليه زكاة هذا المال؟
خلاصة جواب الشيخ
الزكاة على المُقرِض لا على ابنه، ما دام المبلغ مضمون الرجوع والابن غير مماطل ولا مفلس ولا عاجز ولا جاحد، وهذا الراجح من قول أهل العلم. وفي المسألة خلاف، فمن العلماء من قال لا يزكي، لكن الراجح أن الدين لا يمنع الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 29/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




