ما حكم من حاضت أو طهرت في نهار رمضان؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا حاضت قبيل الغروب بطل صوم ذلك اليوم وعليها قضاؤه، وتؤجر على إمساكها أجر النوافل. وإذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم. أما إن طهرت بعد الفجر فلا يجب عليها إمساك ولها الأكل والشرب، ولا يصح صومها فيه وعليها قضاؤه، ولا يجوز لها صومه إن كانت عارفة.
من حلقة: أسئلة مهمة عن الصيام || الشيخ موسى الدخيلة
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

