حكم صيام المرأة إذا طهرت من الحيض أو حاضت في نهار رمضان
خلاصة جواب الشيخ
إذا حاضت قبل المغرب ولو بدقائق بطل صوم ذلك اليوم ولا يُحسب لها ويلزمها قضاؤه، وتؤجر على إمساكها. وإذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم. وإذا طهرت بعد الفجر فهي مفطرة ولا يجب عليها شيء، وإن صامته عالمةً فقد فعلت محرمًا وعليها القضاء.
من حلقة: 🔷 أسئلة وأجوبة عن الصيام || ذ. موسى الدخيلة
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

