هل تجب الزكاة في المال المدخر لبناء بيت أو للزواج؟
خلاصة جواب الشيخ
في المسألة قولان: قول الأكثر أن فيه الزكاة متى بلغ النصاب وحال الحول، وقول بعض المعاصرين أنه لا زكاة فيه لأنه مستحق للمقاول وللزواج. والراجح والله أعلم النظر إلى طاقته: إن قدر على الزكاة بلا حرج فهو الأفضل، وإن باشر البناء أو الزواج وصار المال مستحقًا لغيره فلو لم يزكِّ فلا حرج عليه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 27/10/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




