هل صحيح أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها فتح التلفاز والنظر إليه؟
خلاصة جواب الشيخ
لا شيء في نظرها إلى التلفاز، فهو جائز لكل أحد، ومنهم الأرملة، ما دام خاليًا من الحرام والمفاسد. ومنع الأرملة منه قول بعض العوام ولا دليل عليه، والأصل الإباحة. وفي عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرًا) تبتعد عن الزينة والكحل والحلي.
من حلقة: برنامج فتاوى | 12/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
