هل أساور الذهب التي أهداها الأب للأم تعد من الإرث ويشارك فيها الإخوة؟
خلاصة جواب الشيخ
الهدية من الزوج لزوجته تُملك لها، وإن كانت العطية لزوجته ولم تكن في ذمته زوجة أخرى حينها فهي لازمة، فلا يلزمها أن تعيد شيئًا من الذهب إلى بقية ورثة الأب. وذكر أن العدل بين الأبناء وبين الزوجات في العطايا هو الأصل.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/4/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


