هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها السفر من منطقة إلى أخرى؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تسافر من منطقة إلى أخرى ولا تخرج من المدينة التي كان فيها زوجها ومن دارها حتى تُكمل أربعة أشهر وعشرًا، إلا لضرورة حقيقية شرعية تُقدَّر بقدرها، ولا يكفي أن تقول صلة الرحم. أما الحالة الخاصة فتحتاج إلى معرفة تفاصيلها.
من حلقة: فتاوى 3 Δ فريد الأنصاري Farid alAnsari
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



