حكم الكفارة على من حلف ألا يفعل شيئاً ثم فعله نسياناً.
خلاصة جواب الشيخ
الراجح أن من حلف على ترك شيء ثم فعله ناسيًا فلا كفارة عليه، لقوله تعالى «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وقول الله «قد فعلت»، ولحديث «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان». ومن العلماء من يوجب الكفارة، وإن أطعم القادر خروجًا من الخلاف فهو أفضل ولا يلزمه فيما يظهر والله أعلم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




