امرأة تتصرف في راتبها التقاعدي (ضمان زوجها) وتفاضل بين أبنائها في العطاء حسب احتياجهم برضاهم، فهل عليها ذنب؟
خلاصة جواب الشيخ
ما تفعله صحيح، فهو يُخرَّج على أنه نفقة لا هبة، وإعطاء الفقير ضعف المتوسط لا بأس به خاصة مع رضاهم، والراتب حقها. لكن إن كان لأحد الأولاد حصة فيه كالقاصر أو البنت غير المتزوجة فتعزل نصيبه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

