ما حكم الربح الفاحش في التجارة؟
خلاصة جواب الشيخ
ليس للربح مقدار معين، فإذا باع بسعر مرتفع برضا المشتري والتزم الضوابط فلا حرج فيه. وينكر الربح الفاحش إذا كان فيه إضرار بالمشتري، كبيع قلم يساوي 15 درهمًا بمئة درهم فلا يجوز، وكذلك إن كان فيه خداع أو احتكار أو نجش بوصف سلعة بما ليس فيها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 12/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



