أعطتني امرأة زكاة مالها لأعطيها لجاراتنا، ولكنني أعطيتها لشاب فقير لغرض الزواج، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
من أُعطي زكاة ليسلمها لفقير معيّن حدده صاحبها فالواجب عليه تسليمها له، ولا يجوز له إعطاؤها لغيره ويأثم إن خالف. فعليها أن تخبر صاحبة المال بما فعلت، فإن أجازته فذاك، وإلا ضمنت وأعطت من مالها الجارتين، وتكون الزكاة التي أعطتها للشاب منها هي.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/7/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


