كان الجد يعطي حفيدته اليتيمة مبلغًا شهريًا ثم قطعه أحد الأعمام بعد وفاته بحجة أنه مال الورثة، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
بعد وفاة الجد صار المال في ملك الورثة، فلهم أن يستمروا فيما كان يفعله من الإحسان إلى هذه اليتيمة وكفالتها من أعظم الأعمال، وقطعه راجع إليهم وهو حقهم. ويُوصى الأعمام والعمات بالإحسان إلى ابنة أخيهم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 23/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

