هل يجب التشهد عند كل تطهير ليد أو ثوب من النجاسة؟
خلاصة جواب الشيخ
لا، بل ذكر الشهادة عند تطهير الثوب أو البدن بدعة، فليس فيه آية ولا حديث ولا أثر عن صحابي، والنبي ﷺ في نجاسة الكلب أمر بالغسل سبع مرات إحداها بالتراب ولم يأمر بالتشهد، وحتى التسمية عند إزالة النجاسة غير مشروعة لأنها من باب التروك.
من حلقة: برنامج فتاوى | 14/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


