زوجي المتوفى أوصى بذهب لبناته دون الأخريات أو الولد، هل تنفذ الوصية؟
خلاصة جواب الشيخ
وصية الزوج باطلة لأنه لا وصية لوارث، والأساور تدخل مع بقية التركة وتقسم على الورثة، للأب والأم السدس لكل منهما، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يجوز لها ولا يحل تنفيذها لأنه إعانة على الإثم، إلا إن أسقط الورثة حقهم، وذكر أن الساقط لا يعود.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





