هل يجب إخراج زكاة على الذهب المعد للزينة؟ وهل يجوز بيع جزء منه لإخراج زكاته؟
خلاصة جواب الشيخ
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في الذهب المعد للزينة والاستعمال، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه ورجحه جماعة من أهل التحقيق، وهو الأحوط والأبرأ للذمة. ومن أخذت بهذا القول وليس عندها مال تخرج به الزكاة فتبيع شيئًا من الذهب وتخرج زكاته.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/3/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


