رجل يصلي سنة الفجر في بيته، فهل يجوز لزوجته أن تقتدي به وتصلي الفريضة خلفه؟
خلاصة جواب الشيخ
لا تجب على المرأة صلاة الجماعة، وصلاتها وحدها أجرها كامل، وقد أحسن الرجل بصلاة سنة الفجر في بيته. وإن حصل ذلك أحيانًا فيظهر له أنه لا حرج على قول من يجيز ائتمام المفترض بالمتنفل، لكنه لا ينصحها بذلك لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتدين به، وتصلي وحدها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 6/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

