هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للبس (أطقم ناعمة وثقيلة)؟ وهل تجب الزكاة في مبلغ حال عليه الحول أنوي شراء ذهب أو أغراض للبيت به؟
خلاصة جواب الشيخ
الذهب المقتنى للبس والتزين لا زكاة فيه على القول الراجح ولو لم تلبسه، لأنه قنية كالأثاث. أما النقد إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة، وإن حوّلته إلى ذهب حفظًا له فالحول لا ينقطع، فتزكيه بحساب قيمة الذهب بقسمته على 40.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




