استلفت من شخص مبلغاً (مثل 1000 درهم) أو ذهباً، فهل أعيده بنفس القيمة الشرائية (بسبب التضخم) أم كما استلفته؟
خلاصة جواب الشيخ
يردّ ما اقترضه كما هو: من اقترض ألف درهم يردها ألف درهم، ومن استلف ذهبًا يرده بوزنه من الذهب، لا بقيمته الشرائية وقت الاقتراض ولا زيادة. وقد نص الفقهاء على ذلك.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/7/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
