هل يجوز إعطاء أخت لم تصم رمضان بسبب المرض من زكاة المال لإخراج الكفارة عنها علمًا بأن زوجها ضعيف الحال؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كانت الأخت فقيرة أو مسكينة أو غارمة فتُعطى من الزكاة لفقرها ابتداءً. وأما الكفارة عن الصيام: إن كانت عاجزة عن الصيام عجزًا كاملًا فتُعطى من الزكاة لفقرها وتُخرج الكفارة مقابل الصيام، وإن كانت قادرة مستقبلًا فلا تُطعم بدل القضاء بل تقضي، وتُعطى الزكاة لفقرها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 7/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



