حكم أخذ الموظف في جمعية خيرية نسبة من الصدقات التي يجمعها.
خلاصة جواب الشيخ
إن كان الموظف يتقاضى راتبًا من الجمعية فلا يجوز له ويحرم عليه أخذ نسبة من التبرعات، وما يأخذه حرام وظلم. أما إن اتفقت الجمعية معه على ألا تعطيه راتبًا وإنما نسبة من المجموع كاثنين ونصف بالمئة مثلًا، فيجوز على أن تكون الجمعية هي التي تعطيه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 26/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

