استلفتُ مبلغاً من المال من زوجة أب لابنة أختي، والآن تطالبني الزوجة بالسداد وأنا لا أملك القدرة، والبنت تماطل، وزوجة الأب ترفض السداد الشهري، فما الحل؟
خلاصة جواب الشيخ
القرض كان بينها وبين المرأة، فهي المطالبة بسداده قضاءً، وتقول لها «حاضر» وتطلب فرصة. أما بنت أختها فيجب عليها ديانةً توفير المبلغ كاملًا ولو اقترضت، ولا يجوز لها المماطلة. وتُوصى الدائنة بالتقوى وإنظار المعسر «فنظرة إلى ميسرة»، كأن تمهلها سنة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
