حكم الشراكة في سيارة أجرة مع اشتراط استرداد رأس المال في نهاية المدة
خلاصة جواب الشيخ
الشراكة الأصل فيها الجواز، لكن الصورة المذكورة فيها مخالفة: اشتراط مبلغ مقطوع من الربح محرم لا يجوز، واشتراط رجوع رأس المال إليه باتفاق العلماء لا يصح. والتصحيح أن يشتري السيارة ويؤجرها بأجرة شهرية مقطوعة، أو يشتركا في رأس المال والربح بينهما بنسبة شائعة كالنصف والخسارة على رأس المال دون اشتراط ضمانه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/8/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

