ما حكم من أقسم على زوجته أنها تحرم عليه إن خرجت إلى مكان معين كحرمة أمه عليه، أهو يمين أم ظهار؟
خلاصة جواب الشيخ
هذا يسمى ظهارًا، وهو منكر من القول وزور. وعلى الزوج الكفارة المغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمسّها، فإن عجز لكبر أو مرض فإطعام ستين مسكينًا، وينتهي عن مثل هذا الكلام ولا يجوز له أن يلجأ إليه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




