توفيت زوجتي وعليها قضاء صيام، فهل يجب علي الصيام عنها؟ وما حكم المهر الذي لم يسدد؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كانت الأيام من رمضان القريب واتصل مرضها بالموت فلا صيام عليها ولا عليه. وإن كانت أيامًا قديمة وكانت قادرة فيصوم عنها وليها: الزوج أو الأولاد أو أحد الأسرة، ويمكن تقاسم الأيام. والمهر المؤخر دين في ذمته لا تبرأ إلا بأدائه ويوزع على الورثة، وله الربع مع وجود الفرع الوارث والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


