ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال؟
خلاصة جواب الشيخ
الذهب حرام على الذكور، فلا يجوز للرجل لبس ساعة من ذهب خالص. وإن كان فيها قطع يسيرة من ذهب كالعقارب أو داخل الماكينة فلا حرج في الراجح، أما إن كان الطلاء يأخذ نسبة كبيرة من الساعة فلا يجوز. والتفريق بين الماء والمادة غير صحيح، والأحوط الابتعاد عن ذلك.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/6/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


