هل يجوز عمل ليزر للحواجب، وما حكم إزالة الشعر الزائد منها؟
خلاصة جواب الشيخ
النمص ورد فيه اللعن ويُعد من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرأة نتف الحاجبين ولا قصهما ولا حلقهما، والليزر يأخذ حكم النمص. ويؤذن بأخذ ما بين الحاجبين على الراجح لأنه ليس منهما، وقص الشعر الطويل المؤذي على العينين، وتخفيف الحاجب الغليظ إذا شوّه الصورة، وإزالة ما تجاوز إلى الجبهة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


