هل تجب الزكاة على أسهم مضاربة خاسرة (بلغت 36 ألفاً)؟ وهل يُحسم الدين منها؟
خلاصة جواب الشيخ
أسهم المضاربة فيها زكاة، وتُقدَّر بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة إن بلغت النصاب وحال عليها الحول. فإن كان عليه دين قد حلّ أو يحل في سنته حُسم من المبلغ، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة. وإن كان الدين غير محدد السداد زكّى ما عنده، والأفضل أن يبادر إلى سداده.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

