إذا دخل المأموم والامام في الركعة الأخيرة أو في التشهد، هل يصلي الظهر أم الجمعة؟
خلاصة جواب الشيخ
إن أدرك المأموم الركعة الأولى أو الثانية، أي من أول الصلاة إلى ركوع الركعة الثانية، فيصليها جمعة ركعتين. وإن فاته ركوع الثانية بأن أدرك السجود أو التشهد، فيصليها ظهرًا أربع ركعات بعد سلام الإمام.
من حلقة: برنامج فتاوى | 9/6/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

