زوجتي لديها 80 غراماً من الذهب للادخار و25 غراماً للزينة، فهل عليها زكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
النصاب 85 غرامًا من الذهب إذا حال عليه الحول، والزكاة ربع العشر. وعلى قول جمهور العلماء يزكى المدخر دون المتخذ للزينة، وبما أن المدخر 80 غرامًا لم يبلغ النصاب والزينة لا زكاة فيها، فلا زكاة في هذا الذهب على قولهم. وذهب الحنفية وجماعة من المحققين إلى أن الذهب كله فيه زكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/5/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

