هل يجوز للأم أن تنسب ولدها إليها في الأوراق الرسمية بعد الطلاق؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للأم أن تنسب ولدها إليها، بل الواجب أن يُنسب الولد إلى أبيه، قال تعالى «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله». والواجب عليها إعادة تسميته ونسبته إلى أبيه، خصوصًا أن بينهما عقد زواج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 5/6/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

