ما حكم المرابحة المصرفية والتمويل عن طريق الصكوك في المصارف الإسلامية؟
خلاصة جواب الشيخ
المرابحة لا حرج فيها إذا كان شراء البنك حقيقيًا من المالك ونقد الثمن، وبيعه على العميل مقسطًا بلا ربا. وشرط غرامة التأخير التي ينتفع بها البنك شرط محرم وربوي، أما إن ذهبت لوجوه نفع عام فقد أجازها جمع من العلماء. والتمويل بالصكوك لا حرج فيه إن وقعت الصكوك في ملك المتعامل ووكّل البنك في بيعها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 28/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
