هل يجب عليّ إعطاء جزء من راتب زوجي المتوفى لبنات صديقه الذي أوصى لهن؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز لها أن تعطي بنات صديق زوجها من نصيبها إن كانت قادرة والمبلغ يسير، ولها في ذلك أجر. أما نصيب الابن فلا تتصرف فيه إلا لمصلحته. ووصية الزوج وصية عامة وليست من الوصايا الواجبة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 21/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

