توفي والدي منذ 15 عاماً ووزع الورث على البنات فقط، هل يجب إشراك أبناء العم؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا مات الرجل ولم يخلف إلا بنات وله أعمام أو أولاد عم، فهؤلاء عصبة: يأخذ البنات الثلثين ويرد الباقي إلى العصبة لقوله ﷺ «فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وهذا هو الشرع. ولهم أن يراجعوا أولاد العم ويخبروهم، فإن تنازلوا فهو تبرع يؤجرون عليه، وإن طالبوا بنصيبهم فهو حق مشروع.
من حلقة: برنامج فتاوى | 7/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
