ما حكم تحريض الزوجة الأولى الأولاد على أبيهم، وهل يلزم الزوج العدل بين زوجتيه في تمليكهما الشقق؟
خلاصة جواب الشيخ
تحريض الأولاد على أبيهم وقطع الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وعليها أن تتوب وتصلح. وكان ينبغي للزوج العدل بين الزوجتين فلا يخص إحداهما بدار ويحرم الأخرى، ويجب عليه أن يسعى قدر استطاعته إلى شقة باسم الزوجة الثانية، إلا إذا تنازلت هي عن ذلك.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/6/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

