هل يجوز توزيع التركة بالتراضي بالتساوي بين الورثة (الذكر والأنثى والوالدين)؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل الالتزام بقسمة الله في المواريث، لكن إذا اجتمع الورثة على التساوي بالتراضي دون إكراه أو ضغط أو حياء فلا بأس، ويجوز ذلك، ويكون من تنازل عن جزء من حصته متصدقًا. ويُشترط ظهور الرضا فعلًا، فلا يتأثر أحدهم بالجماعة وهو محتاج إلى نصيبه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



