هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها (في فترة العدة) الخروج من بيتها للالتقاء بالنساء في السوق أو غيره لغير حاجة أو ضرورة؟
خلاصة جواب الشيخ
يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، وتمتنع عن الخروج إلا لضرورة أو حاجة. ولا يحل لها الخروج إلى سوق النساء للرفاهية، بل حرام عليها، والنساء يزرنها في بيتها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 9/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

