هل تجب الزكاة في مبلغ 100 ألف درهم يزيد وينقص بالراتب التقاعدي، وكيف أحسبها؟
خلاصة جواب الشيخ
تجب الزكاة إذا بلغ المبلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 غرامًا من الذهب، وحال عليه الحول في الحساب. ويُحدَّد موعد سنوي بالتاريخ الهجري، ثم يُقسم المبلغ على 40 أو يُخرج 2.5%، فمثلًا 120,000 تكون زكاتها 3,000 درهم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 1/4/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



