هل يجوز إعطاء الابنة المتزوجة من زكاة المال لتغطية تكاليف سفرها لزيارتي؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز لها أن تعطيها من زكاة مالها لتشتري تذكرة أو مصروفات السفر، لأن هذا ليس ضرورة وابنتها مستورة الحال، وزيارتها لها لا تجب إن لم تستطع إلا بالزكاة. فالقاعدة أن عمودي النسب لا يعطي بعضهم بعضًا من الزكاة، إلا في حالة الغارم الذي عليه ديون لا يستطيع سدادها، ولتضع زكاتها في الفقراء والمساكين.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



