شخص طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، هل له رجوع؟
خلاصة جواب الشيخ
ليست هذه فتوى بل علم يعرفه كل مسلم: من طلّق امرأته ثلاث طلقات في مجالس مختلفة لم تَحِلّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وإن كان عنده شبهة فليراجع المحكمة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



