حكم الاشتراك في ثمن أضحية العيد بين الأبناء والأم؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يصلح ذلك. فالاشتراك في ثمن الأضحية يكون في الإبل والبقر إلى سبعة، أما الغنم فلا يشترك في ثمنها، وما فعلوه خطأ وهو لحم قدموه، وإن كان لبعض العلماء رأي بالجواز. والظاهر أن الشاة لا يشترك في ثمنها لأن النبي أشرك في البدنة ولم يشرك في الشاة، أما الثواب فيشرك فيه الجميع.
من حلقة: برنامج فتاوى | 12/6/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة