هل تُضمّ الأموال التي لم تبلغ النصاب إلى مال بلغ النصاب في الزكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا كانت الأموال من جنس واحد فإنها تُضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمن عندها 50 ألفًا بلغت النصاب و3 آلاف لم تبلغ تضيف الثانية إلى الأولى وتزكي عن المجموع. وكذلك الذهب وعروض التجارة والنقد في البنك. ولا يجوز التفريق بين الحسابات للتهرب من الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 11/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

