صاحب صيدلية وجبت عليه الزكاة، هل يجوز أن يعطي المديون (المعسر) أدوية من صيدليته بدل سداد دينه؟
خلاصة جواب الشيخ
زكاة عروض التجارة لها وجهان: إخراجها نقدًا بتقويم البضاعة وهذا جائز لا حرج فيه، أو إخراجها من جنس ما عنده من الأدوية. فله أن يعطي الأدوية للغارم الذي لا يستطيع السداد، أو يوكّله المدين فيسلمها إلى صيدلية أخرى، والأمر واسع.
من حلقة: برنامج فتاوى | 23/4/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


