هل يجوز إعطاء الزوجة من زكاة المال لإعانتها على أداء فريضة الحج؟ وما صحة حديث 'الحج في سبيل الله'؟
خلاصة جواب الشيخ
يحرم على الزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لأن نفقتها واجبة عليه، وما أعطاها صدقة لا زكاة فريضة. والحج لا يجب على غير المستطيعة، ويتبرع لها به من غير الزكاة. وقال الإمام أحمد إن الحج من سبيل الله لحديث صحيح عنده، لكن الراجح عند الجمهور أنه لا يُعطى الفقير من الزكاة ليحج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 17/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




